للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

انفساخ الجعالة بموت العامل

[م-١٠١٦] اختلف العلماء فيما إذا مات العامل بعد الشروع في العمل على قولين:

[القول الأول]

لا تنفسخ الجعالة بموت العامل؛ لأن عقد الجعالة عقد لازم بالنسبة للجاعل إذا شرع العامل في العمل، والموت لا يوجب فسخ العقود اللازمة، وعليه فإن للورثة أن يتموا العمل، وليس للجاعل أن يمنعهم من إتمامه. وهذا مذهب المالكية (١).

[القول الثاني]

تنفسخ الجعالة بموت العامل، ويستحق من المسمى قسط ما عمله في الحياة، وهذا مذهب الشافعية، وبه قال الحنابلة (٢).

وبهذه المسألة أكون قد انتهيت من المباحث المختارة في عقد الجعالة، فلله الحمد والمنة على ما أنعم وتفضل.

* * *


(١) الخرشي (٧/ ٦٥)، وانظر الموسوعة الكويتية (١٥/ ٢٣٦).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٢٧٣)، مغني المحتاج (٢/ ٤٣٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٧٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤٤٣)، حاشية الجمل (٣/ ٦٢٧)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٢٤)، وانظر كشاف القناع (٤/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>