للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في أجرة ناظر الوقف

المبحث الأول

في أجرة الناظر إذا كانت مقدرة

الفرع الأول

إذا كانت مقدرة من الواقف

[م-١٦٠٠] ناظر الوقف: هو من يقوم بإدارة الوقف، والعناية بمصالحه، ولا يختلف العلماء أن له الأخذ من الوقف في مقابل عمله،

(ح-١٠٠٣) والأصل في ذلك، ما ورد في حبس عمر رضي الله عنه من مسند ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه:

لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متمول مالا (١).

(ح-١٠٠٤) ومنه ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله - عليه السلام - قال: لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة (٢).

وترجم له البخاري بقوله: باب نفقة القيم للوقف. قال ابن بطال: «فبان بهذا أن العامل في الحبس له منه أجرة عمله، وقيامه عليه، وليس ذلك بتغيير


(١). صحيح البخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (١٦٣٢).
(٢). البخاري (٢٧٧٦)، ومسلم (١٧٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>