للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف العلماء في ذلك قولين:

[القول الأول]

لا يلزم المستأجر رد العين المستأجرة، وإنما عليه فقط التخلية بينه وبين مالكها، وتسليمها إذا طلبها صاحبها، وهذا مذهب الحنفية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

لأن العين المستأجرة أمانة في يد صاحبها، وهذا يقتضي أن لا ضمان عليه، ولا يجب عليه الرد كالوديعة.

قال الكاساني من الحنفية: «وقبض المستأجر على المؤاجر حتى لو استأجر دابة ليركبها في حوائجه في المصر وقتًا معلومًا، فمضى الوقت، فليس عليه تسليمها إلى صاحبها بأن يمضي بها إليه وعلى الذي أجرها أن يقبض من منزل المستأجر; لأن المستأجر وإن انتفع بالمستأجر، لكن هذه المنفعة إنما حصلت له بعوض حصل للمؤجر، فبقيت العين أمانة في يده كالوديعة ولهذا لا يلزمه نفقتها فلم يكن عليه ردها كالوديعة حتى لو أمسكها أيامًا فهلكت في يده لم يضمن شيئًا سواء طلب منه المؤاجر أم لم يطلب; لأنه لم يلزمه الرد إلى بيته بعد


(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٩).
وفي مذهب الشافعية: انظر إعانة الطالبين (٣/ ١١٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٠٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥١)، روضة الطالبين (٥/ ٢٢٦).

وجاء في فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٦٣٠): «رأيت للشيخ القفال لو استأجر حمارًا يومًا، فبعد مضي اليوم إذا بقي الحمار عند المستأجر، ولم ينتفع به، ولا حبسه عن مالكه لا يجب الأجرة لليوم الثاني؛ لأن الرد ليس بواجب عليه إنما عليه التخلية إذا طلب مالكه».
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ٣١١)، الإنصاف (٦/ ٨٣)، المبدع (٥/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>