للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في الوصاية بالتزويج

[م-١٧٢٢] الأب يملك أن يوصي على رعاية أولاده الصغار ومن في حكمهم فيما يتعلق بالأموال، وهذا مما لا خلاف فيه، فهل للأب أن يوصي للرجل على أن يزوج الصغار من أولاده؟

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا يملك الوصي ولاية التزويج مطلقًا، سواء أوصى له الأب بالنكاح أو لم يوص. وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال سحنون من المالكية (١).

واستثنى في فتح القدير: ما إذا كان الموصي عين رجلًا في حياته للتزويج فيزوجها الوصي كما لو وكل في حياته بتزويجها (٢).

وقال العيني نقلًا عن السروجي: «الوصي لا يزوج، وهو قول الشعبي، والنخعي، والثوري، والحارث النكلي، والشافعي، وابن المنذر ورواية عن أحمد» (٣).


(١). المبسوط (٤/ ٢٢٢)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٥٨)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٥٢)، الجوهرة النيرة (٢/ ١٠)، البناية شرح الهداية (٥/ ١٠٦)، البيان والتحصيل (٥/ ١٠٧ - ١٠٨)، المقدمات الممهدات (١/ ٤٧٧)، الأم (٤/ ١٢١)، روضة الطالبين (٧/ ٩٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٥٤)،
(٢). فتح القدير (٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، وانظر البحر الرائق (٣/ ١٣٥).
(٣). البناية شرح الهداية (٥/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>