للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) لا يلزم توفر مقابل وفاء الكمبيالة حين إصدارها، ويكفي توفرها في ميعاد الاستحقاق، أما في الشيك فإنه يجب أن يكون مقابل الوفاء موجوداً قبل إصدار الشيك، أو في وقت إصداره على الأقل.

(٢) تعتبر الكمبيالة أداة وفاء وائتمان، ولذلك فإنها غالباً ما تكون مؤجلة الدفع، أي أن ميعاد استحقاقها يكون لاحقاً لتاريخ الإصدار، أما الشيك فإنه أداة وفاء فقط، ولذلك فإنه يكون واجب الوفاء دائماً لدى الاطلاع.

(٣) يجوز أن يكون المسحوب عليه في الكمبيالة مصرفاً أو شخصاً عادياً، أما الشيك فلا يسحب عادة إلا على مصرف، وبعض القوانين توجب ذلك.

[وأما الفرق بين الشيك والسند لأمر]

فإن العلاقة في الشيك غالباً ما تكون ثلاثية (ساحب، ومسحوب عليه، ومستفيد).

ويجوز اقتصاره على طرفين هما الساحب وهو المستفيد في نفس الوقت، والمسحوب عليه. وهو البنك وإلى هذا تشير المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي. بينما السند لأمر سبق لنا أن العلاقة ثنائية (محرر السند والمستفيد).

كما أن الشيك يتضمن أمراً بالدفع، ويحرر من قبل الساحب، وأما السند لأمر فيتضمن تعهداً بالدفع، ويحرر من قبل المدين (١).

* * *


(١) انظر الأوراق التجارية - سعد الخثلان (ص: ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>