للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضرر على أهل البادية، وكان فيه إرفاق بأهل الحاضرة، وهي أكثر بلاد الإسلام، فيلزم الرفق بها، وبمن يسكنها.

فإن كان الذي قد جلبوه قد اشتروه، فهم فيه تجار، يقصدون الربح، وهذا عملهم، فلا يحال بينهم وبينه (١).

[الشرط الخامس]

اشترط المالكية والحنابلة أن يكون البادي جاهلًا بالسعر؛ وذلك لأن النهي لأجل أن يبيع للناس برخص، وهذا العلة إنما توجد إذا كان جاهلًا بالسعر، لأنه إذا عرف السعر كان له أن يتوصل إلى تحصيله إما بنفسه، وإما بغيره (٢).

وقيل: يمنع الحاضر من البيع للبادي مطلقًا، سواء كان البادي عالمًا بالسعر، أو جاهلًا به، وهو قول لبعض المالكية (٣).

لأن النهي مطلق، لم يقيد، وما أطلقه الشارع لم يقيد إلا بنص.

وقد تكون العلة ليست الجهل بالسعر، فإن البادي لا مقام له في الحاضرة، فيريد الاستعجال للرجوع إلى البادية، فإذا أخذها الحاضر ليبيعها له، رجع إلى بلده، ولم يستعجل بيعها، وبذلك يحرم أهل السوق من الانتفاع بما جلب.

[الشرط السادس]

اشترط الشافعية والحنابلة: أن يدعو الحاضر البدوي إلى ذلك، فإن التمسه


(١) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٣/ ٤٢٨)، منح الجليل (٥/ ٦١).
(٢) المرجع السابق، وانظر حاشية الدسوقي (٣/ ٦٩)، الإنصاف (٤/ ٣٣٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٤).
(٣) حاشية الدسوقي (٣/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>