للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت الشروط مما لا يقتضيه العقد، ولا ينافيه، ولا يعتبر من مصلحة العقد، مثل حمل الحطب، وتكسيره، أو طحن الطعام، وحمله، فقد اختلف العلماء في صحة هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا يصح وجود شرط واحد منها في البيع، فضلًا عن وجود شرطين، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢).

قال ابن القيم: «وأما أصحاب الشافعي وأبي حنيفة فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين، وقالوا: يبطل البيع بالشرط الواحد، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط ... » (٣).

[القول الثاني]

إن شرط شرطًا واحدًا، صح كما لو اشترى الحطب، واشترط تكسيره فقط، فإن أضاف إليه شرطًا آخر كما لو اشترط حمله وتكسيره بطل البيع، سواء أكان الشرطان صحيحين أم فاسدين، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤).


(١) انظر العزو عنهم في المسألة التي قبل هذه، في حكم من اشترى درًا واستثنى سكناها مدة معلومة، أو اشترى ثوبًا، واشترط على البائع خياطته، أو حطبًا واشترط تكسيره.
(٢) انظر العزو عنهم في المسألة التي قبل هذه، قال الشافعي كما في مختصر المزني (ص: ٨٧): «ولو اشترى زرعًا، واشترط على البائع حصاده كان فاسدًا».
(٣) تهذيب السنن (٥/ ١٤٦)، وقال ابن الأثير في غريب الحديث (٢/ ٤٥٩): «ولا فرق عند أكثر الفقهاء في عقد البيع بين شرط واحد، أو شرطين، وفرق بينهما أحمد عملًا بظاهر الحديث».
(٤) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٠)، كشف المخدرات (ص: ٣٧٦)، الإنصاف (٤/ ٣٤٥)، المبدع (٤/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>