للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

إذا حدث الاختلاط، وكان حق كل واحد لم يتميز، فإن كان ذلك قبل التخلية، كان للمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة.

وجهه: أننا لم نقل بفسخ العقد؛ لبقاء عين المبيع.

وقلنا بالخيار: لأن الاختلاط عيب حدث قبل التسليم.

وإن سمح البائع بترك الثمرة الجديدة للمشتري، سقط خياره على الأصح، وأجبر على القبول. لزوال المحذور.

وإن حدث ذلك بعد التخلية فإن تصالحا وتوافقا على شيء فذاك، وإلا فالقول قول صاحب اليد في قدر حق الآخر، واليد بعد التخلية للمشتري. وهذا مذهب الشافعية (١).

[القول الثالث]

يصطلحان على الزيادة، ولا يبطل العقد، وهذا مذهب الحنابلة (٢).


(١) صاحب اليد فيه أوجه في مذهب الشافعية، أحدها: للبائع، والثاني: للمشتري، ورجحه الرافعي وغيره، والثالث: لهما. انظر مغني المحتاج (٢/ ٩٣)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٩٠)، السراج الوهاج (ص: ٢٠١)، أسنى المطالب (٢/ ١٠٨ - ١٠٩)، الفتاوى الفقهية الكبرى (٢/ ٢٤٥)، نهاية المحتاج (٤/ ١٥٥).
وقال النووي في المجموع (١١/ ١٧١): «لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطة أخرى فالبيع صحيح وهما مالان اختلطا فإن اصطلحا على شيء كان القول قول من الشيء في يده في قدر ما لصاحبه قال أبو إسحاق وصورته: أن يكون المشتري ترك الطعام وديعة عنده فاختلط.
(٢) الإنصاف (٥/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>