للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحظه هو، وإنما يبيع المبيع من أجل حظ صاحبه، إلا أنه لم يأخذ تفويضًا منه بذلك، فهو يتصرف كوكيل من غير تفويض، فإذا أجازه مالكه، كان ذلك قبولًا لتوكيله.

[الدليل الثاني]

(ح -٥٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، ثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجوز طلاق، ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر فيما لا يملك (١).

(ح -٥٣) ورواه أبو داود من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد به، بلفظ: «لاطلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك .. الحديث (٢).

[ذكر بيع ما لا يملك تفرد بها مطر الوراق، وهو سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن عمرو بن شعيب ولم يرد فيه ذكر النهي عن بيع ما لا يملك] (٣).


(١) المسند (٢/ ١٩٠).
(٢) سنن أبي داود (٢١٩٠).
(٣) الحديث مداره على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد رواه عن عمرو جماعة، هذا ما وقفت عليه منهم:
الأول: مطر الوارق، عن عمرو بن شعيب.
أخرجه أحمد (٢/ ١٨٩) حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن مطر به. ومن طريق سعيد بن أبي عروبة أخرجه الدارقطني (٤/ ١٤).
واختلف على سعيد، فرواه عنه من سبق كما تقدم.
وخالفهم عباد بن العوام، فرواه عن سعيد، عن أبي رجاء، عن مطر الوراق، فجعل بين سعيد ومطر أبا رجاء. أخرجه النسائي في المجتبى (٤٦١٣) بلفظ: (ليس على رجل بيع فيما لا يملك). =

<<  <  ج: ص:  >  >>