للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه أحمد (٢/ ١٩٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٥) وأبو داود (٢١٩٠) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن مطر به، بلفظ: (لا يجوز طلاق ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر فيما ... لا يملك)، واقتصر ابن أبي شيبة على لفظ (لا طلاق إلا بعد ملك).
وأخرجه أبو داود (٢١٩٠) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣١٨) من طريق هشام الدستوائي، عن مطر به.
الطريق الثاني: عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب.
أخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٦)، وأحمد في مسنده (٢/ ١٩٠)، وسعيد بن منصور في السنن (١٠٢٠)، والترمذي (١١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧)، وابن الجارود في المنتقى (٧٤٣)، والدارقطني (٤/ ١٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٤) من طريق عامر به، بلفظ: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك).
واقتصر ابن ماجه على لفظ: (لا طلاق فيما لا يملك).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٦٣) بلفظ: «(لا طلاق إلا بعد نكاح).
قال الدارقطني: لم يذكر فيه البيع. يعني عامرًا الأحول.
الطريق الثالث: حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب به.
أخرجه أبو داود الطيالسي (٢٢٦٥)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٧/ ٣١٨) بلفظ: «لاطلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك» ولم يذكر فيه لفظ البيع.
الطريق الرابع: عبد الرحمن بن الحارث.
أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٧) والدارقطني (٤/ ١٥) من طريق عبد الرحمن، عن عمرو ابن شعيب به، ولفظ ابن ماجه (لا طلاق فيما لا يملك) وساقه الدارقطني مطولًا، وليس فيه ذكر البيع.
وأخرجه أحمد (٢/ ١٨٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث به، بلفظ: (لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم).
وأخرجه أبو داود (٣٢٧٣) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو عبد الرحمن، وهو خطأ، صوابه: حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث به.
الطريق الخامس: حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب.
رواه الحاكم (٢/ ٢٠٤، ٢٠٥) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣١٧، ٣١٨) بلفظ: (لا طلاق قبل النكاح) وليس فيه ذكر البيع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>