للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسناده صحيح] (١).

[الدليل الثاني]

قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: ١٥٢].

فالوصي مأمور بما هو أصلح لليتيم وأحسن، والاتجار بمال اليتيم سبب لنمائه، حتى لا تأكله النفقة والصدقة.

ولأن الوصي قائم مقام الموصي في ولايته في مال الولد، وقد كان للموصي أن يفعل هذا كله في ماله فكذلك الوصي (٢).

[القول الثاني]

لا يتجر الوصي بمال اليتيم، اختاره بعض الحنفية، ووجه في مذهب الحنابلة.

ومنعه أشهب من المالكية، والمشهور من مذهب المالكية كراهة العمل به بنفسه إلا أن يكون يتبرع بذلك، فإنه من المعروف (٣).

قال ابن رشد الجد في البيان والتحصيل: «للوصي أن يدفع مال يتيمه مضاربة ...... ويكره له أن يعمل هو به مضاربة .. » (٤).


(١). سبق تخريجه.
(٢). انظر المبسوط (٢٨/ ٢٨ - ٢٩).
(٣). عمدة القارئ (١٤/ ٥٩)، تبيين الحقائق (٦/ ٢١٢)، البيان والتحصيل (١٢/ ٤٦٩)، مواهب الجليل (٦/ ٣٩٩)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٤)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٧٠)، شرح الخرشي (٨/ ١٩٣)، منح الجليل (٩/ ٥٨٨).
(٤). البيان والتحصيل (١٢/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>