للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

العمرى المطلقة

صورتها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، أو هذه الدار لك عمرى، ويطلق، والمقصود بالإطلاق: ألا يشترط رجوعها بعد موته، ولا يثبت ولا ينفي العمرى لعقبه.

[م-١٨٨١] اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين:

القول الأول:

أنها تمليك للرقبة والمنفعة، وهذا مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

جاء في الهداية: «والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده ... ومعناه: أن يجعل داره له عمره. وإذا مات ترد عليه، فيصح التمليك، ويبطل الشرط ... وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة» (٢).

استدل الجمهرور بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-١١٥٥) ما رواه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير،

عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من


(١). فتح القدير لابن همام (٩/ ٥٥)، المبسوط (١٢/ ٩٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٦)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٢٨)، نهاية المطلب (٨/ ٤١٨)، البيان للعمراني (٨/ ١٣٧)، الإنصاف (٧/ ١٣٤)، المغني (٥/ ٣٩٩)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٩٨).
(٢). الهداية (٣/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>