للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه (١).

الدليل الثاني:

(ح-١١٥٦) ما رواه مسلم من طريق سعيد، عن قتادة، عن عطاء،

عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: العمرى ميراث لأهلها (٢).

الدليل الثالث:

(ح-١١٥٧) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير،

عن جابر، قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها، ثم توفي، وتوفيت بعده، وتركت ولدًا وله إخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال: بنو المعمر، بل كان لأبينا حياته وموته، فاختصموا إلى طارق مولى عثمان، فدعا جابرًا، فشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك، فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم (٣).

القول الثاني:

أن العمرى صحيحة، وتفيد الملك للمنفعة دون الرقبة، وترجع بعد موت الموهوب إلى الواهب، وهذا مذهب المالكية، وقول ضعيف للشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٤).


(١). صحيح مسلم (١٦٢٥).
(٢). مسلم (١٦٢٥).
(٣). صحيح مسلم (١٦٢٥).
(٤). الذخيرة (٦/ ٢١٦)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (٤/ ١٦٢)، الشرح الكبير (٤/ ١٠٨)، منح الجليل (٨/ ٢٠١ - ٢٠٢)، الوسيط (٤/ ٢٦٦)، روضة الطالبين (٥/ ٣٧٠)، البيان للعمراني (٨/ ١٣٧)، نهاية المطلب (٨/ ٤١٨)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>