(٢) عمدة القارئ (١٣/ ٤٠)، المبسوط (١١/ ١٥٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٣١٦)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٦٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٣٢١). (٣) المغني (٥/ ١٠)، الفروع (٤/ ٣٨٠)، الإنصاف (٥/ ٤٠٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٨)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٨)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٩٩). (٤) المحلى، مسألة (١٢٤٣). (٥) العناية شرح الهداية (٦/ ١٦٧)، وقال في بدائع الصنائع (٦/ ٥٩): «أما الشركة بالأموال فلها شروط، منها: أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة، وهي التي لا تتعين بالتعين .... وهي الدراهم والدنانير عناناً كانت الشركة أو مفاوضة عند عامة العلماء، فلا تصح الشركة في العروض». وانظر: الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٧)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٠٦).