للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت لو أن متفاوضين في تجارة أقر أحدهما بدين من تجارتهما؟ قال: يلزم صاحبه إقراره إذا كان الذي أقر له بالدين ممن لا يتهم عليه» (١).

وفي بداية المجتهد: «وإقرار أحد الشريكين في مال لم يتهم عليه لا يجوز» (٢).

وجاء في تصحيح الفروع: «قوله في شركة العنان: ويقبل إقرار أحدهما بعين ودين على المال قبل الفرقة بينهما في وجهٍ.

وفي آخر في نصيبه ..... والقول الثاني: هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به في الكافي والمغني والوجيز وغيرهم وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن منجى وابن رزين وغيرهم» (٣).

وجاء في مطالب أولي النهى: «لا يقبل إقرار أحدهما بدين إن كان غير متعلق بالشركة؛ لأنه غير مأذون فيه، أما إذا كان مأذونًا بالاستدانة للشركة، وأقر أنه استدان لها فيقبل إقراره أصالة عن نفسه، ووكالة عن شريكه؛ لأن إذنه في الاستدانة تضمن الإقرار بمتعلقاتها، وهو متجه» (٤).

[القول الثاني]

يقبل إقرار أحد الشريكين بدين على المال قبل الفرقة بينهما، اختاره القاضي


(١) المدونة الكبرى (٥/ ٨٤).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٣٩).
(٣) تصحيح الفروع (٤/ ٣٩٦).
(٤) مطالب أولي النهى (٣/ ٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>