للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في شروط العامل

[م-٩٨١] اختلف الفقهاء فيما يشترط في المجعول له (العامل) على قولين:

[القول الأول]

ذهب المالكية إلى أنه يشترط في العامل ما يشترط في الجاعل، وقد سبق لنا أنهم يشترطون في الجاعل أهلية الاستئجار والعمل. قال القرافي: «النظر الأول: في أركانها ـ وهي أربعة ـ الأول والثاني: المتعاقدان ... ولا يشترط فيهما إلا أهلية الاستئجار والعمل» (١).

فقوله: (فيهما) الضمير يعني الجاعل والمجعول له.

واقتصر خليل في مختصره بذكر شرط الجاعل، ولم يذكر شرط المجعول له، قال الخرشي في شرحه: «وإنما اكتفى بشرط الجاعل، عن شرط المجعول له؛ لأن ما كان شرطًا في الجاعل كان شرطًا في المجعول له، فاكتفى بأحد المتساويين عن الآخر» (٢).

وقال ابن عرفة: شرطه أهلية المعاوضة فيهما (٣): أي في الجاعل والمجعول له، وأهلية المعاوضة: هي أهلية الاستئجار والعمل.

[القول الثاني]

اشترط الشافعية في المجعول له شرطين هما:


(١) الذخيرة (٦/ ٦)، وانظر عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٤).
(٢) منح الجليل (٨/ ٥٩).
(٣) شرح حدود ابن عرفة (ص: ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>