للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال بصحة العقد مع بطلان الشرط]

[الدليل الأول]

(ث-٧٢) ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، من طريق سالم،

أن ابن عمر باع غلامًا له بثمانمائة قال: فوجد به المشتري عيبًا، فخاصمه إلى عثمان فسأله عثمان فقال: بعته بالبراءة فقال: تحلف بالله، لقد بعته وما به من عيب تعلمه فقال: بعته بالبراءة وأبى أن يحلف فرده عثمان عليه، فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة (١).

[إسناده صحيح]

وجهه: حيث صحح عثمان رضي الله عنه البيع، وأبطل الشرط.

[الدليل الثاني]

أن هذا الشرط فيه شبه من التدليس، حيث طلب البائع البراءة منه، ولم يوقف عليه المشتري، والتدليس لا يمنع صحة البيع، وللمدلس عليه الخيار في الرد.

[وجه من قال: يبطل العقد]

قال الشيرازي: «هذا الشرط يقتضي جزءًا من الثمن، تركه البائع لأجل الشرط، فإذا سقط وجب أن يرد الجزء الذي تركه بسبب الشرط، وذلك مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى المعلوم صار الجميع مجهولًا، فيصير الثمن مجهولًا، ففسد العقد» (٢).

بل لو قدر معرفة حصة هذا الشرط من الثمن، فإن البائع لم يرض بالبيع إلا


(١) سبق تخريجه، انظر (ث ٦٩).
(٢) المهذب (١/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>