للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: لا يجوز]

[الدليل الأول]

(ح-٥٩٩) ما رواه البخاري من طريق علي بن الحكم، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل (١).

[وجه الاستدلال]

لا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب؛ لأن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على إجارته للضراب إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه، كما في قوله تعالى: {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف:٨٢].

[الدليل الثاني]

أن المعقود عليه مجهول وغير متقوم، ولا مقدور على تسليمه.

قال ابن قدامة: «لأنه مما لا يقدر على تسليمه، فأشبه إجارة الآبق، ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته، ولأن المقصود هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، وهو مجهول» (٢).

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: «وإنما نهي عنه للجهالة التي فيه، ولا بد في الإجارة من تعيين العمل، ومعرفة مقداره» (٣).

وقال بعضهم: «بأن ثمرته المقصودة غير معلومة، فإنه قد يلقح، وقد لا يلقح، فهو غرر» (٤). وهذا معنى التعليل بالجهالة.


(١) صحيح البخاري (٢٢٨٤).
(٢) المغني (٤/ ١٤٨).
(٣) تبيين الحقائق (٥/ ١٢٤)، وانظر في مذهب الشافعية: شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢٣٠)، الوسيط (٣/ ٧٣).
(٤) المصباح المنير (ص: ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>