للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وإليك النصوص الشاهدة على صحة هذا التفصيل]

قال السرخسي: «ذا أوصى بشيء من ماله للمسجد، ذكر في نوادر هشام أن ذلك لا يجوز عند أبي يوسف إلا أن يبين، فيقول: لمرمة المسجد، أو لعمارته، أو لمصالحه؛ فإن مطلق قوله للمسجد يوجب التمليك من المسجد، كقوله لفلان، والمسجد ليس من أهل الملك» (١).

قال الغزالي: «لو قال: وقفت على المسجد، أو أوصيت للمسجد، وقال: أردت تمليك المسجد فباطل

وإن قال: أردت صرفه إلى مصلحته فصحيح

وإن أطلق: قال الشيخ أبو علي هو باطل؛ لأن المسجد لا يملك كالبهيمة، وهذا في المسجد بعيد؛ لأن العرف ينزل المطلق على صرف المنافع إلى مصلحته» (٢).

وقال النووي في الروضة: «أوصى لمسجد، وفسر بالصرف في عمارته ومصلحته، صحت الوصية. وإن أطلق، فهل تبطل كالوصية للدابة، أم تصح تنزيلا على الصرف في عمارته ومصلحته عملا بالعرف؟ وجهان: أصحهما: الثاني» (٣).

وقال ابن مفلح: لو أراد الموصي تمليك المسجد لم تصح، وإلا صحت (٤).


(١). المبسوط (٢٨/ ٩٥).
(٢). الوسيط (٤/ ٤٠٨).
(٣). روضة الطالبين (٦/ ١٠٦).
(٤). المبدع (٦/ ٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٧)، مطالب أولي النهى (٤/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>