للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل العاشر

في مشارطة الطبيب على برء المريض

[م-١٠٠٥] هذا العقد متردد بين الإجارة والجعالة، فإن قلنا: جعالة صح، ولم يستحق العوض إلا بالبرء، والجهالة في الجعالة لا تضر.

وإن قلنا: إجارة أشكل هذا؛ لأن البرء قد لا يكون تحت القدرة؛ لأنه من الله سبحانه وتعالى.

وقد اختلف العلماء في استئجار الطبيب بشرط البرء على قولين:

[القول الأول]

يجوز، وهو مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة، على خلاف بينهم في توصيف العقد، هل هو إجارة، أو جعالة، أو متردد بينهما (١).

فقد جزم ابن عبد السلام بأن العقد إجارة فقط (٢).

ونص سحنون على أن الأصل في مداواة المريض الجعالة (٣).

وذكر ابن شاس والقرافي بأن العقد متردد بين الإجارة والجعالة (٤).

جاء في المدونة: «قال مالك في الأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء، فإن برأ فله حقه، وإلا فلا شيء له» (٥).


(١) المدونة (٤/ ٤٢٢)، البيان والتحصيل (٨/ ٤٧٣)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٦)، بداية المجتهد (٢/ ١٧٧)، الذخيرة (٦/ ٢٢)، الإنصاف (٦/ ٧٥).
(٢) شرح الخرشي (٧/ ٦١).
(٣) المرجع السابق.
(٤) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٦)، الذخيرة (٦/ ٢٢)، شرح الخرشي (٧/ ٦١).
(٥) المدونة (٤/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>