للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في حاشية الشرواني: «سئل شيخنا م ر عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة، فهل يملكها الولد بوقوعها في يده، كما لو احتطب أو احتش، أم لا يملكها؛ لأن القبض غير صحيح؟

فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه» (١).

[وجه كون القبول من الصبي لا يعتد به]

أن الأسباب الفعلية تصح من السفيه المحجور عليه دون القولية فيملك المحجور عليه جميع ما يصطاده، أو يحتشه، أو يحتطبه، أو يستقيه؛ لترتب الملك له على هذه الأسباب الفعلية، بخلاف ما لو اشترى، أو قبل الهبة، أو الصدقة، أو قارض أو غير ذلك من الأسباب القولية فإنه لا يترتب له عليه ملك: بسبب أن الأسباب الفعلية غالبها خير محض من غير خسارة، ولا غبن، ولا ضرر، فلا أثر لسفهه فيها، فجعلها الشرع معتبرة في حقه تحصيلًا للمصالح بتلك الأسباب، فإنها لا تقع إلا نافعة مفيدة غالبًا.

وأما القولية فإنها موضع المماكسة، والمغابنة، ولا بد فيها من آخر ينازعه ويجاذبه إلى الغبن، وضعف عقله في ذلك يخشى عليه منه ضياع مصلحته عليه، فلم يعتبرها الشرع منه لعدم تعين مصلحتها بخلاف الفعلية (٢).

[م-١٨٥٢] وإذا امتنع الولي عن القبول فهل يأثم وينعزل بذلك؟

قال الحطاب في مواهب الجليل: «إذا وهب للصغير، أو تصدق به عليه، أو أوصى له، هل لوليه رد ذلك أم لا؟


(١). حاشية الشرواني (٦/ ٣٠٠)، وانظر حاشية الجمل (٣/ ٥٩٦).
(٢). انظر الفروق للقرافي (١/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>