للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع

أن يكون نصيب العامل معلومًا مشاعًا

كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح، أو يوجب جهالة فيه فإنه يفسد الشركة (١).

قال ابن تيمية: مبنى المشاركات على العدل، فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلًا (٢).

[م-١٤٣٧] يشترط في المساقاة أن يكون نصيب كل واحد منهما من الثمرة معلوم المقدار، ولا يكفي ذلك، بل يشترط أيضًا مع العلم به أن يكون جزءًا شائعًا، فالعلم بالمقدار شرط، وكونه شائعًا شرط آخر، فلا بد أن يكون المشروط لكل من العامل ورب الشجر جزءًا شائعًا، نصفًا، أو ثلثًا، أو ربعًا، ولا أعلم خلافًا في اعتبار هذا الشرط بين الفقهاء؛ لأنه مورد السنة، حيث جاء في الحديث: عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

وقياسًا على المضاربة. فلا يجوز أن يشترط في المساقاة لأحد العاقدين نصيبًا معينًا معلومًا، كأن يشترط عشرة آصع مثلًا، أو دراهم معلومة (٣).

قال الباجي في المنتقى: «ولا يجوز أن ينعقد ـ يعني عقد المساقاة ـ على أوسق مقدرة، ولا خلاف في ذلك نعلمه» (٤).


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٨)، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي (٢/ ٣٠٣).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٠٨).
(٣) انظر المبسوط (٢٣/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (٦/ ١٨٦).
(٤) المنتقى (٥/ ١٢٥)، وانظر الذخيرة للقرافي (٦/ ١٠٣)، البهجة في شرح التحفة (٢/ ٣١٩)، التلقين (٢/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>