وجه القول بوجوب القيمة؛ لأن إبطال الثمنية بمنزلة كسرها وإتلافها، فتجب قيمة المتلف.
وجه اعتبار القيمة وقت القرض: لأنه وقت وجوب الثمن.
وقيل: تجب القيمة يوم الكساد، وهذا قول محمد بن الحسن الشيباني، وبعض الحنابلة (١).
وجه اعتبار القيمة وقت الكساد: أنه كان يلزمه رد مثلها إلى يوم كسادها، فإذا كسدت كان هذا اليوم هو يوم الانتقال إلى القيمة.
[الراجح]
أن النقود إذا كسدت وجب على المقترض قيمتها، لأن القرض مضمون، ولأن منع التعامل في النقود يجعلها معدومة حكماً، فلزمه قيمتها، وكان المعتبر في القيمة هو يوم الكساد؛ لأنه يوم الانتقال من المثل إلى القيمة، وإن رخصت دفعها إلى المقرض، ولم يلزمه شيء؛ لأن المال لم يكن معدوماً حكماً، ويكون النقص من مال المقرض كما أن القرض لو زادت قيمته كان له، فكذلك إذا نزلت قيمته كان ذلك عليه، فالغنم بالغرم، والله أعلم، وهذا أقرب الأقوال إلى الحق، والله أعلم.