للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

حماية السوق عن طريق منع الحاضر أن يبيع للبادي

المسألة الأولى

في الأحاديث الواردة في الباب

ورد في الباب أحاديث كثيرة، منها:

(ح-٢٧١) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد (١).

(ح-٢٧٢) ومنها ما رواه البخاري، ومسلم من طريق معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه،

عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد.

قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا (٢).

(ح-٢٧٣) ومنها ما رواه البخاري، ومسلم من طريق ابن عون، عن محمد،

عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، نهينا أن يبيع حاضر لباد (٣).


(١) صحيح البخاري (٢١٥٩).
(٢) صحيح البخاري (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١).
(٣) صحيح البخاري (٢١٦١)، مسلم (١٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>