للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في حكم استئجار الظئر

[م-٩١٤] لم يختلف الفقهاء في جواز استئجار الظئر (١).

قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على جواز استئجار الظئر» (٢)، وحكى الإجماع ابن نجيم والزيلعي وغيرهما (٣).

ومستند ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق:٦].

وقوله تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق:٦].

(ح-٦٠١) وما رواه مسلم من طريق أيوب، عن عمرو بن سعيد،

عن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: كان إبراهيم مسترضعًا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق، ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره قينًا، فيأخذه فيقبله، ثم يرجع، قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة (٤).

وفي رواية لمسلم، قال: ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم، ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف .... الحديث (٥).


(١) المبسوط (١٥/ ١١٨)، البحر الرائق (٨/ ٢٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٣)، الإنصاف (٦/ ١٥)، الروض المربع (٢/ ٣٠٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٠)، المبدع (٥/ ٧٧)، المغني (٤/ ١٤٨).
(٢) المغني (٥/ ٢٨٧).
(٣) البحر الرائق (٨/ ٢٤)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٧).
(٤) صحيح مسلم (٢٣١٦).
(٥) صحيح مسلم (٢٣١٥)، والحديث رواه البخاري بغير هذا اللفظ (١٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>