للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في توصيف عقد المزارعة

المزارعة عقد على المال بجزء من نمائه أشبه المضاربة.

[م-١٤٢٧] اختلف العلماء في عقد المزارعة، هل هو عقد لازم، أو جائز على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

ذهب الحنفية إلى أن عقد المزارعة لازم في جانب من لا بذر له، فلا يملك فسخها إلا برضا الآخر أو عذر يسوغ له الفسخ، وغير لازم ممن عليه البذر، فيملك فسخها بعذر وبدون عذر، فإذا ألقي البذر في الأرض أصبح لازمًا من الجانبين (١).

[وجه التفريق بين صاحب البذر وغيره]

قالوا: إلزام العقد صاحب البذر قبل إلقاء البذر في الأرض إضرار به، لأن في إلزامه ذلك إتلافًا للبذر، وقد يحصل الخارج، وقد لا يحصل، وإلزامه بإتلاف ملكه لا يجوز، بخلاف صاحبه الذي ليس عليه البذر فإنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر، فيكون العقد لازمًا في حقه بمنزلة الإجارة (٢).

[القول الثاني: مذهب المالكية.]

اختلف أصحاب الإمام مالك في عقد المزارعة على ثلاثة أقوال:


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٧٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٣٧)، المبسوط (٢٣/ ٢٥ - ٢٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٨٢)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٧).
(٢) انظر المبسوط (٢٣/ ٢٦)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>