للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

رهن مال اليتيم بدين للوصي

[م-١٧٣٣] اختلف الفقهاء في جواز رهن الوصي مال الصغير بدين للوصي عليه، على قولين:

[القول الأول]

لا يصح، وهذا مذهب الجمهور، وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة (١).

وفرق الشافعية بين الأب والجد وبين غيرهما من الأولياء، فيجوز للأب والجد رهن مال الصغير من أنفسهما، ولا يجوز لغيرهما ذلك، ووافقهم الحنابلة في الأب.

جاء في العناية شرح الهداية: «ولو ارتهنه الوصي من نفسه ... بحق لليتيم عليه لم يجز؛ لأنه وكيل محض، والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن كما لا يتولاهما في البيع» (٢).


(١). المبسوط (٢١/ ٩٩)، الهداية شرح البداية (٤/ ٤٢١)، البناية شرح الهداية (١٢/ ٥١٠)، مجمع الأنهر (٢/ ٥٩٦)، المدونة (٥/ ٣١٦)، التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٦١)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٢٣٢)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٣١٢)، بداية المجتهد (٢/ ٢٠٤)، وقد أشار ابن حزم في المحلى إلى أن المالكية يرون الصحة، جاء في المحلى (٨/ ١٠٢): قال المالكيون: وللوصي أن يرهن مال يتيمه عن نفسه. اهـ فقد يكون هذا قولًا في مذهب المالكية لم أقف عليه. والله أعلم.
وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (٢/ ١٥٥)، روضة الطالبين (٤/ ٦٤)، الحاوي الكبير (٦/ ٢٩)، فتح العزيز بشرح الوجيز (١٠/ ٦٠)، الإنصاف (٥/ ٣٣٠)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٠٩).
(٢). العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦٠)،

<<  <  ج: ص:  >  >>