للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في المجموع: «وأما السكران فالمذهب صحة بيعه وشرائه، وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه» (١).

[القول الثاني]

لا يصح شيء من تصرفات السكران، ومنه الهبة، وهذا قول أبي يوسف، وأبي الحسن الكرخي، وأبي جعفر الطحاوي من الحنفية (٢)، ومحمد بن عبد الحكم من المالكية (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥)، واختيار ابن حزم (٦).

[القول الثالث]

تلزمه الجنايات، والعتق، والطلاق، ولا تلزمه الإقرارات، والعقود من بيع، وإجارة، وهبة وصدقة، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (٧).

[القول الرابع]

تلزمه الأفعال، ولا تلزمه الأقوال فيقتل بمن قتل ويحد في الزنا، والسرقة، ولا يحد في القذف، ولا يلزمه طلاق ولا عتق، وهو قول الليث (٨).


(١). المجموع (٩/ ١٨١).
(٢). كشف الأسرار (٤/ ٣٥٤).
(٣). مواهب الجليل (٤/ ٢٤٢).
(٤). المجموع (٩/ ١٨١ - ١٨٢).
(٥). كشاف القناع (٣/ ١٥١).
(٦). المحلى، مسألة (١٥٢٣).
(٧). مواهب الجليل (٤/ ٢٤٢)، الخرشي (٧/ ١٠٣)، الشرح الكبير (٤/ ٩٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٩٧).
(٨). مواهب الجليل (٤/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>