للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا يصلح ذلك؛ لأن أصله كيل، وعن محمد أيضاً: أنه قال: لا يجوز الحنطة أن تقرض وزناً، فإن أخذه، وأكله قبل أن يكتاله، فالقول قول المستقرض أنه كذا كذا قفيزاً» (١).

[وأما وجه المنع عند القفال]

فيرى القفال أن الواجب في القرض استواء العوضين.

جاء في روضة الطالبين: «قال القفال: لا يجوز إقراض المكيل وزنًا، بخلاف السلم، فإنه لا يشترط فيه استواء العوضين» (٢).

[القول الثاني]

أن ذلك جائز، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وإحدى الروايتين واشترط أبو يوسف من الحنفية في إحدى الروايتين عنه أن يتعارف الناس عليه.

جاء في المحيط البرهاني: «وعن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يجوز بيع الدقيق واستقراضه وزناً إذا تعارف الناس ذلك أستحسن فيه» (٣).

وجاء في فتح العزيز: «ويجوز اقراض المكيل وزنا والموزون كيلا كما في السلم، وعن القفال أنه لا يجوز» (٤).


(١). المحيط البرهاني (٧/ ١٢٥ - ١٢٦).
(٢). روضة الطالبين (٤/ ٣٤)، وانظر فتح العزيز (٩/ ٣٦٧).
(٣). المحيط البرهاني (٧/ ١٢٦).
(٤). فتح العزيز بشرح الوجيز (٩/ ٣٦٧)، وانظر روضة الطالبين (٤/ ٣٣ - ٣٤)، تحفة المحتاج (٥/ ٤٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٨)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٢٤٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>