للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

شروط القرض

الفصل الأول

ما يشترط في المقرض

من صح تبرعه صح إقراضه.

إقراض مال الصغير إن كان إرفاقًا بالمقترض لم يجز، وإن كان لمصلحة اليتيم جاز.

كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء فإنما هو مقيد بالمصلحة.

[الشرط الأول]

[م-١٧٧٨] أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله: أن يكون المقرض جائز التصرف. والتبرع نوع من التصرف، فمن منع من التصرف فقد منع من التبرع.

ولأن الممنوع التصرف إما ممنوع منه لأنه غير مأذون له فيه كإقراض الولي والوصي وناظر الوقف.

أو ممنوع من التصرف لانعدام الأهلية كتصرف المحجور عليه من صبي وسفيه.

قال ابن نجيم: «ولا يملكه من لا يملك التبرع كالصبي والوصي» (١).


(١). البحر الرائق (٦/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>