للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في بدائع الصنائع وهو يتكلم عن شروط القرض: «وأما الذي يرجع إلى المقرض فهو أهليته للتبرع، فلا يملكه من لا يملك التبرع من الأب، والوصي، والصبي، والعبد المأذون، والمكاتب؛ لأن القرض للمال تبرع، ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال، فكان تبرعًا للحال، فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع، وهؤلاء ليسوا من أهل التبرع، فلا يملكون القرض» (١).

وجاء في تحفة المحتاج: «ويشترط في المقرض أهلية التبرع .... وهي تستلزم رشده، واختياره فيما يقرضه .... لأن فيه شائبة تبرع» (٢).

وفي نهاية المحتاج: «ويشترط في المقرض بكسر الراء أهلية التبرع بأن يكون غير محجور عليه مختارًا؛ لأن القرض فيه شائبة تبرع، ومن ثم امتنع تأجيله، ولم يجب التقابض فيه، وإن كان ربويًا، ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير الحاكم قرض مال موليه من غير ضرورة، واللازم باطل، أما الحاكم فيجوز له من غير ضرورة؛ لكثرة أشغاله خلافا للسبكي» (٣).

وقال في الإنصاف: «وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه» (٤).

وجاء في مطالب أولي النهى: «وشرط كون مقرض يصح تبرعه، فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله» (٥).

وعبر ابن قدامة عن أهلية التبرع بأهلية التصرف، والمعنى واحد.


(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤)، وانظر فتح القدير (٦/ ٥٢٣)، البحر الرائق (٦/ ١٣٢).
(٢). تحفة المحتاج (٥/ ٤١).
(٣). نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٤).
(٤). الإنصاف (٥/ ١٢٣).
(٥). مطالب أولي النهى (٣/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>