للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في إجارة الأراضي

الفرع الأول

إجارة الأراضي بالذهب والفضة

قال ابن عبد البر: كل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولًا أو غررًا (١).

[م-٩٠٤] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالذهب والفضة على قولين:

[القول الأول]

تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (٢).

[دليل من قال بالجواز]

[الدليل الأول]

(ح-٥٨٨) ما رواه مسلم من طريق حنظلة بن قيس الأنصاري، قال:

سألت


(١) التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٣٦)، وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٨٥)، الاستخراج لأحكام الخراج (ص:٧٠).
(٢) الحجة على أهل المدينة (٤/ ١٨٦ - ١٨٧)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٢)، وذكر العيني في عمدة القارئ أن الجواز هو مذهب الجمهور (١٢/ ١٨٤)، وانظر المدونة (٤/ ٥٣٦)، بداية المجتهد (٢/ ١٦٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، المنتقى للباجي (٥/ ١٤٢ - ١٤٣)، الأم (٤/ ١٥)، مختصر المزني (ص: ١٢٨)، نهاية المطلب للجويني (٨/ ٢١٩)، فتاوى السبكي (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، المغني (٥/ ٢٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٥٩)، كشاف القناع (٣/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>