للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في حكم العارية

[م-٢٠٩٠] اختلف العلماء في حكم العارية بعد إجماعهم على مشروعيتها:

القول الأول:

ذهب أكثر أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أن الأصل في العارية أنها مندوبة إليها، وليست واجبة (١).

قال ابن قدامة: العارية مندوب إليها وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم» (٢).

وقد يعرض للعارية الأحكام التكليفية الخمسة، وهذا متفق عليه عند الجمهور وإن كانت الأمثلة قد تختلف من مذهب لآخر:

فقد تكون العارية واجبة كإعارة سكين لذبح مأكول يخشى موته، وإعارة المضطر إلى ما يستر عورته إذا لم يكن قادرًا على الاستئجار.

وقد تكون محرمة: كإعارة ما يعين على المعصية، ومثل له بعض الفقهاء بإعارة الأمة لأجنبي لا يؤمن على وطئها، وإعارة دار لمن يتخذها كنيسة، أو يشرب فيها مسكرًا.


(١) العناية شرح الهداية (٩/ ٦)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٣٣٥)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٨١)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٤٣٣)، الخرشي (٦/ ١٢١)، التاج والإكليل (٥/ ٢٦٨)، المهذب (١/ ٣٢٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢٦٤)، أسنى المطالب (٢/ ٣٢٤)، المغني (٥/ ١٢٨)، الإنصاف (٦/ ١٠٢).
(٢) المغني (٥/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>