للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ث-٣٢٣) ومن الآثار ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا ابن مهدي، عن سفيان. وغندر عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن عياض،

عن أصحاب النبي - عليه السلام - أنهم قالوا: الماعون: منع الفاس والقدر، والدلو (١).

[صحيح].

وأما الإجماع، فقد أجمع المسلمون على جواز العارية (٢).

وأما القياس فلأنه إذا جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولا فرق ولذلك صحت الوصية بالمنافع كما صحت في الأعيان (٣).

* * *


(١) المصنف ـ تحقيق عوامة ـ (١٠٧٢٦).
(٢) المغني (٥/ ١٢٨)، جواهر العقود للسيوطي (١/ ١٧٠).
(٣) المغني (٥/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>