للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الرابع]

إن فسخه الصادق انفسخ في حقه ظاهرًا وباطنًا، وإن فسخه الكاذب انفسخ في حقه ظاهرًا، لا باطنًا.

وهذا القول للمالكية (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، وقول للحنابلة اختاره ابن قدامة (٣).

[القول الخامس]

لا ينفسخ في الباطن مطلقا، وهو قول للشافعية (٤).

دليل من قال: إذا تحالفا انفسخ العقد بالباطن، ولو كان أحدهما ظالمًا:

[الدليل الأول]

القياس على اللعان، بجامع أن كلًا منهما يحصل الفسخ بمجرد التحالف، بصرف النظر عن كون أحدهما صادقًا أو كاذبًا.

[ويجاب]

بأن الفسخ في اللعان حق الشرع، وأما الفسخ في البيع فهو حق المتعاقدين، فافترقا.

[الدليل الثاني]

أن هذا الفسخ لاستدراك الظلامة، فهو كالرد بالعيب.


(١) الذخيرة للقرافي (٥/ ٣٣٢)، التاج والأكليل (٤/ ٥١٠).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٤).
(٣) الإنصاف (٤/ ٤٥٠)، المبدع (٤/ ١١٢)، المغني (٤/ ١٣٨).
(٤) فتح العزيز (٩/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>