للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل الحنابلة]

[الدليل الأول]

(ح-٥٠٣) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب.

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء (١).

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل] (٢).

(ح-٥٠٤) ووصله أبو داود من طريق عبد الله بن عبد الجبار - يعني الخبايري - حدثنا إسماعيل - يعني ابن عياش - عن الزبيدي - قال أبو داود وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي - عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن.

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يقبض من ثمنها شيئًا فهي له، فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء، و أيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء (٣).

[وصله إسماعيل بن عياش، وأرسله غيره، وهو المحفوظ] (٤).


(١) الموطأ (٢/ ٦٧٨).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٤٩٩) وانظر (ح ٥٠٥).
(٣) سنن أبي داود (٣٥٢٢).
(٤) خالف إسماعيل بن عياش في إسناده حيث وصله، وأرسله غيره، واختلف عليه فيه، فتارة يحدث به عن الزبيدي، عن الزهري، وتارة يحدث به عن موسى بن عقبة، عن الزهري.
وهو وإن كان صدوقًا في روايته عن أهل بلده وهذا منها في إحدى طرقه، إلا أن ذلك مشروط بألا يخالف؛ وألا يختلف عليه؛ لأن الثقة إذا خالف حكم بشذوذ روايته، وإذا اختلف عليه فيه حكم برد روايته. =

<<  <  ج: ص:  >  >>