للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الأول

أن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة

[ن-٢٢٥] يرجع حكم خصم الأوراق التجارية إذا تولاه المصرف المدين بقيمة الكمبيالة، إلى حكم مسألة قديمة تناولها الفقهاء بالبحث، واختلفوا فيها، وهي مسألة: الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، والمعروفة بقولهم: (ضع وتعجل)، ومن أجل أن نتعرف على الحكم بالتفصيل، نتناول خلاف الفقهاء في هذه المسألة.

خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً

[م-١٢٧٢] اختلف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً على ثلاثة أقوال.

[القول الأول]

لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والمشهور عند الحنابلة (٤).


(١) المبسوط (٢١/ ٣١)، تبيين الحقائق (٥/ ٤٢ - ٤٣)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٤٠٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٣٢)، مجمع الأنهر (٢/ ٣١٥)، البحر الرائق (٧/ ٢٥٩).
(٢) المدونة (٤/ ٦٣)، مواهب الجليل (٥/ ٨٢).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ١٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٩)، المهذب (١/ ٣٣٣)، الوسيط (٤/ ٥١)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ٢٠١).
(٤) قال في الإنصاف (٥/ ٢٣٦): «ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالاً لم يصح، هذا المذهب ... وعليه جماهير الأصحاب ... ». وانظر المبدع (٤/ ٢٧٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٤٠)، مطالب أولى النهى (٣/ ٣٣٦)، الفروع (٤/ ٢٦٤)، المغني (٤/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>