للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

خلط مال المضاربة بمال العامل أو بمال أجنبي

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (١).

[م-١٣٩١] إذا كان من عادة التجار أن المضاربين يخلطون أموال المضاربة بأموالهم، وأن أرباب الأموال لا ينهونهم عن ذلك، فقام المضارب بخلط مال المضاربة بماله بناء على معاملات الناس، وما تعارفوه بينهم فلا يضمن العامل بالخلط (٢).

وإذا اشترط رب المال على المضارب ألا يخلط ماله بمال غيره كان الشرط صحيحًا لازمًا (٣).

أما إذا كان العقد مطلقًا، ولم يكن هناك عرف جار، فهل يملك العامل أن يخلط ماله أو مال غيره بمال المضاربة، أو لابد من الرجوع إلى رب المال واستئذانه، اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ليس له ذلك إلا أن يأذن رب المال، أو يفوض له التصرف بأن يقول له: اعمل فيه برأيك، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة (٤).


(١) انظر المغني (٥/ ٥٠)، المنتقى للباجي (٧/ ١١٣)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٣٤٢).
(٢) انظر الفتاوى الهندية (٤/ ٢٩٣)، والمادة (١٤١٥) من مجلة الأحكام العدلية، ومجمع الضمانات لغانم البغدادي (ص: ٣١٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٤٩).
(٣) الشرح الصغير (٣/ ٦٩٣).
(٤) المبسوط (٢٢/ ٣٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٩٢)، المغني (٥/ ٢٩)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>