للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في وصية المجنون والصبي غير المميز

[م-١٦٣٨] اختلف العلماء في صحة وصية المجنون والصبي غير المميز:

[القول الأول]

ذهب عامة أهل العلم إلى أن وصية المجنون والصبي غير المميز لا تصح منه (١).

° وجه القول بعدم الصحة:

[الوجه الأول]

أن الوصية تتعلق صحتها بقصدها قولًا أو فعلًا، وهؤلاء لا قصد لهم صحيح، فأقوالهم ملغاة، لا اعتداد بها شرعًا، فلا ينعقد بها تصرف، ولا يلزمهم بها إقرار.

[الوجه الثاني]

أن الوصية: إيجاب بالتبرع بعد الموت، فلا بد من توفر أهلية التبرع، والمجنون وغير المميز ليسا من أهل التبرع (٢).


(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٤)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٤)، المقدمات الممهدات (٣/ ١١٣)، المنتقى للباجي (٦/ ١٥٤)، القوانين الفقهية (ص: ٢٦٦)، التاج والإكليل (٦/ ٣٦٤)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٥٤٥)، روضة الطالبين (٦/ ٩٧)، الحاوي الكبير (٨/ ١٨٩)، الوسيط (٤/ ٤٠٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٧)، المحرر (١/ ٣٧٦)،.
(٢). انظر بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٤)، وانظر الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>