للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

في مساقاة حوائط عدة

[م-١٤٦٥] إذا ساقاه حوائط عدة في صفقات متعددة جاز مطلقًا سواء كان نصيب العمل متفقًا أو مختلفًا بشرط ألا يجعل أحد العقدين شرطًا في الآخر.

فإن قال: أساقيك على حائطي الغربي على النصف بشرط أن أساقيك على حائطي الشرقي على الثلث أو على النصف.

فهذه الصورة ممنوعة عند جمهور الفقهاء؛ لأنها عندهم في معنى بيعتين في بيعة (١).

وسبق بحث اشتراط عقد في عقد آخر في عقد البيع عند الكلام على شروط البيع، ورجحت الصحة بشرط ألا يتخذ حيلة على الربا.

وإن ساقاه حوائط عدة بصفقة واحدة، أو ساقاه حائطًا واحدًا فيه ثمار مختلفة، بعضها بالثلث، وبعضها بالنصف، وهما يعرفان كل صنف، كان كحوائط مختلفة.

فقيل: تصح المساقاة مطلقًا. وهو مذهب الجمهور (٢).

جاء في مختصر المزني: «فإن ساقاه أحدهما نصيبه على النصف، والآخر نصيبه على الثلث جاز، ولو ساقاه على حائط فيه أصناف من دقل، وعجوة، وصيحاني على أن له من الدقل النصف، ومن العجوة الثلث، ومن الصيحاني الربع، وهما يعرفان كل صنف كان كثلاثة حوائط معروفة، وإن جهلا أو


(١) الحاوي الكبير (٧/ ٣٧٦)، المغني (٥/ ٢٣٠).
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٣٧٦ ـ ٣٧٧)، مختصر المزني (ص:١٢٥)، المغني (٥/ ٢٣٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٦٦)، كشاف القناع (٣/ ٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>