للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما كل صنف لم يجز» (١).

وخالف في ذلك المالكية، فقالوا: إن كانت الصفقات متعددة جاز مطلقًا، وإن كانت الصفقة واحدة اشترط أن يكون النصيب متفقًا، ولا يجوز بجزء مختلف، وإن كان في الحائط أصناف من الثمر لم يجز أن يأخذ من صنف النصف، ومن صنف آخر الثلث، فلا بد أن يكون نصيب العامل متفقًا. وهذا مذهب المالكية (٢).

قال ابن جزي: «وتجوز مساقاة حوائط عدة في صفقات متعددة بجزء متفق أو مختلف، وأما في صفقة واحدة فبجزء متفق لا غير» (٣).

قال في المدونة: «أرأيت إن دفعت إليه نخلًا مساقاة حائطًا على النصف، وحائطًا على الثلث، أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: لا يجوز ذلك عند مالك. قلت: لم؟ قال: للخطار؛ لأنهما تخاطرا في الحائطين إن ذهب أحدهما غبن أحدهما صاحبه في الآخر. قلت: أرأيت إن دفع إليه حائطين له على أن يعملهما كل حائط منهما على النصف، أو الثلث، أو كل حائط منهما على الربع، أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: ولا يكون للخطار هاهنا موضع. قال: ليس للخطار هاهنا موضع قال: وكذلك ساقى النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر كلها على النصف، حيطانها كلها، وفيها الجيد والرديء» (٤).

وقول الجمهور أرجح، والله أعلم.

* * *


(١) مختصر المزني (ص:١٢٥).
(٢) المدونة (٥/ ١٥)، الخرشي (٦/ ٢٢٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٧١٦)، المنتقى للباجي (٥/ ١١٩)، القوانين الفقهية (ص:١٨٤)، مواهب الجليل (٥/ ٣٧٤).
(٣) القوانين الفقهية (ص:١٨٤).
(٤) المدونة (٥/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>