للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مؤقتًا ومؤبدًا، والانقطاع لا ينافي التأبيد؛ لأن تأبيد كل شيء بحسبه، والله أعلم.

[القول الثاني]

يصح الوقف المنقطع، وهذا مذهب المالكية بناء على أصلهم في جواز الوقف المؤقت، والأظهر في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).

وجاء في شرح الخرشي: «ولا يشترط في صحة الوقف التأبيد أي: التخليد بل يصح ويلزم مدة كسنة، ثم يكون بعدها ملكًا» (٢).

قال ابن قدامة في المغني: «وإن كان ـ يعني الوقف ـ غير معلوم الانتهاء، مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة، ولم يجعل آخره للمساكين، لا لجهة غير منقطعة، فإن الوقف يصح، وبه قال مالك، وأبو يوسف، والشافعي في أحد قوليه» (٣).

وجاء في كشاف القناع: «فإن اقتصر الواقف على ذكر جهة تنقطع كأولاده؛ لأنه بحكم العادة يمكن انقراضهم صح الوقف؛ لأنه معلوم المصرف» (٤).


(١). مواهب الجليل (٦/ ٢١)، الشرح الكبير (٤/ ٨٧)، حاشية الصاوي (٤/ ٩٨)، روضة الطالبين (٥/ ٣٢٦)، نهاية المطالب (٨/ ٣٤٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٤)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢١)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٦٧)، المغني (٥/ ٣٦٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٥٢)، المبدع (٥/ ٣٢٥).
(٢). الخرشي (٧/ ٩١).
(٣). المغني (٥/ ٣٦٣).
(٤). كشاف القناع (٤/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>