للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في هبة الهازل

هبة الهازل والمكره والمخطئ لا تصح لفوات الرضا.

[م-١٨٤٨] اختلف الفقهاء في هبة الهازل على قولين:

[القول الأول]

هبة الهازل هبة صحيحة، وهذا مذهب الحنفية.

قال ابن نجيم: لو وهب مازحًا صحت كما في البزازية» (١).

وجاء في مرقاة المفاتيح: «لو طلق، أو نكح، أو راجع، وقال: كنت فيه لاعبًا وهازلًا، لا ينفعه، وكذا البيع، والهبة وجميع التصرفات» (٢).

[القول الثاني]

لا تصح هبة الهازل، وهذا مذهب الحنابلة.

جاء في مطالب أولي النهى: «يصح عد شروط هبة أحد عشر:

كونها من جائز تصرف، فلا تصح من محجور عليه.

(مختار) فلا تصح من مكره.

(جاد) فلا تصح من هازل» (٣).


(١). الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢١).
(٢). مرقاة المفاتيح (٥/ ٢١٤٠).
(٣). مطالب أولي النهى (٤/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>