للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في اجتماع عقد البيع مع عقد القرض

صورته: أقرض رجل آخر عشرة آلاف ريال وباع عليه بيتًا بمائة ألف.

علاقته بمسألة (مد عجوة ودرهم) صورة المسألة: أنه أبدل ربويًا بآخر، ومع أحدهما من غير جنسه.

حيث أبدل (عشرة الآف ريال وبيتًا بمائة وعشرة) وجعل العشرة في مقابل العشرة، والمائة في مقابل البيت.

وقد نص ابن تيمية في مجموع الفتاوى على أن هذه المسألة داخلة في مسألة (مد عجوة ودرهم).

قال رحمه الله: «فإن من أقرض رجلًا ألف درهم، وباعه سلعة تساوى خمسمائة بألف لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة، والمشتري لم يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها، فلا هذا باع بيعا بألف ولا هذا أقرض قرضًا محضًا بل الحقيقة أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين، فهي مسألة مد عجوة» (١).

والمسألة لها صورتان:

الأولى: أن يكون اجتماع البيع والقرض مشروطًا.

الثانية: أن يكون اجتماعهما من غير شرط.

وسوف نبحث إن شاء الله تعالى كل مسألة على حدة، ونبين كلام أهل العلم فيها، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

* * *


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>