للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحنابلة (١).

[دليل من قال: إن النماء لمن انفرد بالخيار، وإن كان الخيار لهما فموقوف]

ذكرنا دليلهم في مسألة حكم النماء المتصل، فإنهم لا يفرقون بين النماء المتصل، والمنفصل في الحكم.

[دليل من قال: للمشتري إن ضمن]

(ح-٤٠٩) ما رواه أحمد من طريق ابن أبي ذئب، قال: حدثني مخلد ابن خفاف بن إيماء، عن عروة،

عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: الخراج بالضمان (٢).

[إسناده ضعيف، وضعفه البخاري وأبو داود، وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم] (٣).

وأما أدلة الحنابلة على أن المشتري يضمن في ثلاث حالات:

الأولى: إذا قبض المبيع، وهذا ظاهر؛ لأنه إذا قبض ملكه فقد دخل في ضمانه.

الثانية: يضمن المشتري قبل القبض إذا لم يكن في المبيع حق توفية من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وقد ذكرنا أدلتهم على هذه الحالة بالتفصيل في مسألة (التصرف في المبيع قبل القبض) فأغنى عن إعادتها هنا.


(١) مطالب أولي النهى (٣/ ١٤٣)، الإنصاف (٤/ ٤٦٧).
(٢) المسند (٦/ ٤٩، ٢٣٧).
(٣) سيأتي تخريجه، انظر (ح ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>