للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في اشتراط خيار الشرط قبل العقد

قال ابن تيمية: الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن (١).

وقال أيضًا: الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد (٢).

[م-٤٩٨] إذا اشتراط العاقدان أو أحدهما خيار الشرط قبل العقد، ثم أبرم العقد دون أن يذكر الشرط، فقد اختلف العلماء في لزوم هذا الشرط، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى: هل الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له، وهي مسألة خلافية، والخلاف فيها على النحو التالي:

[القول الأول]

الشرط المتقدم على العقد إذا لم يذكر في صلب العقد غير معتبر، وهذا هو مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، وقول في مذهب أحمد قد يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه (٥).


(١) القواعد النورانية (ص:٢٢٠)، وانظر إعلام الموقعين (٣/ ٢٠٠).
(٢) بيان الدليل على بطلان التحليل (ص:١٥٣).
(٣) انظر البحر الرائق (٦/ ٣)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٩١)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٨)، بدائع الصنائع (٤/ ١٤١)، جامع الفصولين (٢/ ٢٣٧)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٨٩).
(٤) المجموع (٩/ ٤٦١) فتاوى السبكي (١/ ٣٥٠)، وقال في مغني المحتاج (٢/ ٣٠٨): «أما إذا تقدم الشرط على العقد فإنه لا اعتبار به في الخيار».
(٥) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٨)، وقال أيضًا (٦/ ٦٨): «الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الطريقين لأصحابنا». وهذا النص بحروفه في إعلام الموقعين (٣/ ٩٣).
فأفاد ابن تيمية رحمه الله أن أصحاب الأمام أحمد لهم في ذلك طريقان، أحدهما: أنه ليس بمنزلة المشروط في العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>