(٢) بيان الدليل على بطلان التحليل (ص:١٥٣). (٣) انظر البحر الرائق (٦/ ٣)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٩١)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٨)، بدائع الصنائع (٤/ ١٤١)، جامع الفصولين (٢/ ٢٣٧)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٨٩). (٤) المجموع (٩/ ٤٦١) فتاوى السبكي (١/ ٣٥٠)، وقال في مغني المحتاج (٢/ ٣٠٨): «أما إذا تقدم الشرط على العقد فإنه لا اعتبار به في الخيار». (٥) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٨)، وقال أيضًا (٦/ ٦٨): «الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الطريقين لأصحابنا». وهذا النص بحروفه في إعلام الموقعين (٣/ ٩٣). فأفاد ابن تيمية رحمه الله أن أصحاب الأمام أحمد لهم في ذلك طريقان، أحدهما: أنه ليس بمنزلة المشروط في العقد.