للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم الثالث

في أثر القبض في البيوع

قال ابن تيمية: «القبض في البيع ليس هو من تمام العقد، كما هو في الرهن، بل الملك يحصل قبل القبض للمشتري تابعًا، ويكون نماء المبيع له بلا نزاع، وإن كان في يد البائع، ولكن أثر القبض إما في الضمان، وإما في جواز التصرف» (١).

فقول ابن تيمية عليه رحمة الله: القبض في البيع ليس من تمام العقد، هذا في الجملة، وإلا هناك من البيوع ما يكون القبض شرطًا في لزومها واستمرارها كالصرف وشبهه.

وقد بين ابن تيمية أثر القبض في البيع، وأنه يتعلق بمسألتين، هما:

جواز التصرف. وضمان المعقود عليه، وهاتان المسألتان بينهما رابط ما، فمن أطلقت يده في التصرف، تعلق الضمان عليه في الجملة (٢)، والعكس صحيح، فمن كفت يده لم يلحقه ضمان في الجملة، وسوف نبحث أحكام هاتين المسألتين إن شاء الله تعالى في المباحث التالية، أسأل الله الرحمن العون والتوفيق.

* * *


(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٤٣).
(٢) لم يستثن على الصحيح إلا العين المستأجرة، والثمرة إذا كانت مبقاة إلى الجذاذ، فإن المالك يتصرف، والضمان على البائع، وسوف تأتينا هاتان المسألتان في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>