للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في حكم الودائع الجارية

المطلب الأول

أن يأخذ المودع مقدار ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان

قال ابن تيمية: «الإعانة على الحرام حرام» (١).

وقال ابن دقيق العيد: وسيلة الطاعة طاعة، ووسيلة المعصية معصية، ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم المفسدة .... » (٢).

وقال ابن عابدين: ما قامت المعصية بعينه ... كره تحريمًا، وإلا فتنزيهًا (٣).

وقال الشيخ محمد العثماني قاضي باكستان: ما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب، ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز (٤).

[ن-٧٨] إذا أخذ المودِع مقدار ما دفعه من غير زيادة ولا نقصان. فهذا إن كان الإيداع في المصارف الإسلامية فهو جائز إن لم يكن مطلوبًا؛ لأن إقراض الغير إذا كان في ذلك إعانة على الخير ودعم للمشاريع الإسلامية، وحث للبنوك


(١) الفتاوى الكبرى (٦/ ٣١٣).
(٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (٢/ ٢٦٨).
(٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩١).
(٤) انظر أحكام الودائع المصرفية - القاضي محمد تقي العثماني، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٨٠٠ - ٨٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>