للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الإنصاف: «يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط، وهو المذهب» (١).

° وجه اعتبارهما معًا:

اعتبر وجود هذه الصفات عند الإيصاء إليه؛ لأن ذلك وقت التقليد، والإيجاب، فاعتبر لصحته توفر شروطه، واعتبر وقت الموت؛ لأنه وقت التصرف.

[القول الثالث]

يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية وما بعدها، وهو وجه في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).

قال العمراني: «متى يعتبر وجود الشرائط الخمس في الوصي؟ فيه ثلاثة أوجه: .....

الثالث: منهم من قال: تعتبر وجود الشرائط في الوصي من حين الوصية إلى أن يموت الموصي؛ لأن كل وقت من ذلك يجوز أن يموت فيه الموصي فيستحق الوصي فيه النظر» (٣).

وجاء في الإنصاف: «يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت وما بينهما، وهو احتمال في الرعاية، وقول في الفروع، ووجه للقاضي في المجرد» (٤).


(١). الإنصاف (٧/ ٢٨٩).
(٢). الحاوي الكبير (٨/ ٣٣١)، المهذب (١/ ٤٦٣)، الفروع (٤/ ٧٠٩)، الإنصاف (٧/ ٢٨٩).
(٣). البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
(٤). الإنصاف (٧/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>