[م-١٦٩٠] إذا أوصى بأكثر من الثلث، فإما أن يكون الموصي قد خلف وارثًا، أو لا.
فإن كان الموصي لم يترك وارثًا فقد اختلف العلماء في صحة الوصية إذا جاوزت الثلث على قولين:
[القول الأول]
إذا لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كله، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وأحد القولين عند المالكية، واختيار إسحاق بن راهوية، وهو قول عبيدة ومسروق (١).
قال في بدائع الصنائع: «ولو أوصى بما زاد على الثلث، ولا وارث له تجوز
(١). عمدة القارئ (٨/ ٩١)، المبسوط (٢٩/ ١٨)، النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٨٤٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٧٠)، البناية للعيني (١٣/ ٣٩١)، فتح القدير (٨/ ٣٩٩)، الذخيرة للقرافي (٧/ ٣٢)، التاج والإكليل (٥/ ٢٤٤)، الإنصاف (٧/ ١٩٢)، المغني (٦/ ١٢٣)، المبدع (٦/ ١٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٧٥)، القواعد لابن رجب (ص: ٣٦٨)، كشاف القناع (٤/ ٣٣٩)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٢٧٢)، شرح مسلم للنووي (١١/ ٧٧).